التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٩ - خلاصة الكلام
و لأجل هذا يمكن القول بأنّ علم الفقه هو: «علم استنباط الأحكام الشرعيّة، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر».*
* بعد ما تقدّم يمكننا تعريف علم الفقه بأنّه علم يهتم باستنباط الحكم الشرعي [١]، أي استخراجه من مصادره المقررة، إمّا القرآن الكريم المصدر الأوّل و الأساسي، أو السنّة و هي ما تشمل قول أو فعل أو تقرير المعصوم، أو العقل أو الإجماع في تفصيل يأتي إن شاء اللّه.
و العملية الّتي يقوم بها الفقيه لاستخراج الحكم الشرعي من مصدره تسمّى بعملية «الاستنباط» أو «الاجتهاد» و تسمّى القضايا المستنبطة، بالأحكام الشرعيّة، كما إذا استنبط الفقيه وجوب ردّ السلام من مصدر شرعيّ كالقرآن، بدليل الآية الكريمة: وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها [٢].
فوجوب ردّ السلام حكم شرعيّ يجب الالتزام و العمل به.
[١]. قد عرفنا الحكم الشرعي بأنّه: «القوانين الصادرة من اللّه لتنظيم حياة الإنسان». يمكنك مراجعة كتابنا: الحكم الشرعي و تقسيماته: ١٦.
[٢]. النساء: ٨٦.