التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٢٠ - خصوصيات القطع
و معنى حجية القطع يتلخّص في أمرين:
أحدهما: إنّ العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجة لعلمه بقطعه و اعتقاده، فليس للمولى معاقبته، و للعبد أن يعتذر من مخالفته للمولى بأنّه عمل على وفق قطعه، كما إذا قطع العبد خطأ بأنّ الشراب الّذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه، و كان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام استند إلى قطعه، و هذا أحد الجانبين من حجّية العلم و يسمّى بجانب المعذّرية. [١]
و الآخر: إنّ العبد إذا تورّط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه، فللمولى أن يعاقبه و يحتجّ عليه بقطعه، كما إذا قطع العبد بأنّ الشراب الّذي أمامه خمر، فشربه و كان خمرا في الواقع، فإنّ من حقّ المولى أن يعاقبه على مخالفته، لأنّ العبد كان على علم بحرمة الخمر و شربه، فلا يعذر في ذلك، و هذا هو الجانب الثاني من حجّية القطع، و يسمّى بجانب المنجّزية. [٢]*
* بعد أن عرفنا معنى القطع الأصول نأتي على معنى الحجّية، فهناك حجّية منطقية و حجّية أصولية ليس غرضنا هنا بل ما نريده حجية القطع و هو بحثنا الآن.
[١]. بمعنى نفي التكليف، فلا يستحقّ العقاب.
[٢]. بمعنى إثبات التكليف، فيستحقّ العقاب.