الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٦٦
باب القول فيمن باع نفسه أو أمر غيره ببيعه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أيما حر باع نفسه أو أمر غيره ببيعه وجب أن يؤدبا جميعا أدبا وجيعا إن كان فهما بالغا أحسن أدبه وأدب من اشتراه أدبا وجيعا ، إن كان اشتراه بعلم ، ولم يجب عليه الرق ، واستسعي فيما أخذ منه حتى يرده عليه ، وأن كان غيره الذي باعه منه رجع بالثمن عليه وإن كان البائع لنفسه أو الآذن في بيع نفسه صبيا أو أعجميا أفزع على قدره ، ولم يستسغ في شئ من ثمنه للذي اشتراه إن كان اشتراه وهو عالم بأمره لان المشتري اشتراه وهو على بصيرة متعمدا لما لا يجوز له من ذلك ، وكذلك بلغنا أن رجلا باع نفسه في ولاية عمر فلما اشتد عليه البلاء أتى عمر فقال له أني رجل حر فقال له عمر أبعدك الله أنت الذي وضعت نفسك ، فقال له له أمير المؤمنين وسيد المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ليس على حر ملكة فاضربه ضربا شديدا والبائع له ، ومر المشتري أن يتبع البائع بالثمن ، فإن كان بأفق من الآفاق فاستسعه أما أني أقول لك ذلك لأنه قد حنكته السن ولو كان صبيا صغيرا أو أعجميا مستبهما مستسفها لم أضر به ولم أستسعه .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إنما ترك ضرب المشتري له لأنه لم يعلم أنه حر عندما اشتراه .
باب القول فيما لا يجوز من البيع الشراء وما يجوز بيعه وشراؤه بعضه ببعض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل صنف من الأصناف التي تكال وتوزن وغير ذلك مما لا يكال ولا يوزن مما ليس بحيوان من الثياب فلا تباع مثلان بمثل من صنف واحد ، ولا يجوز ذلك إلا مثلا بمثل