الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٤
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وليس نسخها تحريما لما ذكر فيها ، كغيرها من المنسوخات اللواتي نسخ ما أمر به فيهن بما أثبت من الحكم وبدل في غيرهن ، لان الائتمان من بعض المسلمين لبعض على مالهم وعليهم أنظار وإحسان ، والاحسان فغير مسخوط عند الواحد الرحمن ولكنه سبحانه نسخ ذلك بالدلالة لهم على الأفضل والأحوط بينهم ولهم ، والأبعد من كل فساد ، فدلهم على المكاتبة والاشهاد نظرا منه سبحانه لجميع العباد ، ومن أنظر وأتبع المعروف كان عند الله إن شاء الله مأجورا غير معاقب ولا مأزور .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ينبغي لمن أراد التجارة أن يتفقه في الدين ، وينظر في الحلال والحرام من كتاب الله [ رب العالمين ] حتى يأمن على نفسه الزلل والخطأ في المضاربة والبيع والشراء وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين [ علي بن أبي طالب ] رحمة الله عليه : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين إني أريد التجارة فادع الله لي فقال له أمير المؤمنين : أوفقهت في دين الله ؟ قال أويكون بعض ذلك ؟ فقال :
ويحك الفقه ثم المتجر ، إن من باع واشترى ثم لم يسأل عن حلال ولا حرام ارتطم في الربا ثم ارتطم ، ثم ارتطم ، قال وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن الله سبحانه يحب العبد يكون سهل البيع سهل الشراء سهل القضا سهل الاقتضاء ) وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إني لعنت الإمام يتجر في رعيته ) .