الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٩٤
تجزى عن عشرة من أهل البيت الواحد ، والبقرة عن سبعة والشاة عن ثلاثة ، وأن تكون عن واحد أحب إلي .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن لحم الأضاحي كم يجوز أن تحبس فقال : ما شاء صاحبها ليس في ذلك حد محدود وسئل عن البدنة والبقرة والشاة عن كم تجزى فقال تجزى البدنة عن عشرة ، والبقرة عن سبعة والشاة عن ثلاثة . وكأن يقول في الرجل المسلم ينسى التسمية عند الذبح فقال : تؤكل ذبيحته ، النية والملة تكفيه من التسمية .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إنه إذا تركها ناسيا أكلت وان تركها متعمدا فلا تؤكل ذبيحته ولا كرامة .
باب القول فيمن سرق شاة فذبحها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من سرق شاة من ربها فذبحها بغير إذن سيدها فلا تحل له أن يأكلها ، ولا يجوز له أن يطعمها لأنها حرام من الله عليه ، فان اذن له بعد ذبحها صاحبها في أكلها أو صالحه على قيمة رضيها من ثمنها فلا بأس من بعد ذلك بأكلها .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن رجل سرق شاة وأخذها فذبحها من غير علم صاحبها فقال : لا يجوز له أن يأكلها إذا سرقها ولا غيره ولا يحل له ما حرم الله منها بذبحه لها .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ومن ذبح إلى غير قبلة جاهلا أكلت ذبيحته ، ومن ذبح إلى غيرها منحرفا عنها متعمدا لم تؤكل ذبيحته .
وقال : تنحر البدنة قائمة حيال القبلة ، ويعقل يدها ويقوم الذي يريد أن ينحرها تجاهها ثم يضرب بالحديدة في لبتها حتى يفري أوداجها