الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٣٠
فإن ترك أمه وستة أخوة لأب وثلاثة أخوة وثلاث أخوات لأم فللاخوة والأخوات لام الثلث ، وللأم السدس ، وما بقي فللاخوة لأب ، وإن هلكت امرأة وتركت زوجها وثلاثة أخوة لامها . وأربع جدات مستويات ، فللاخوة للأم الثلث ، وللزوج النصف وللجدات السدس بينهن ، وإن هلكت امرأة وتركت أمها وأربع جدات وثلاثة أخوة وأختا لأب فللأم السدس ، وما بقي فبين الاخوة والأخت لأب ، ويسقطن الجدات لا يرثن مع أم أبدا .
وإن هلكت امرأة وترك أمها وبنتها زوجها ، وأخوين ، وثلاث أخوات لأب وأم ، وأختا لأب ، فللبنت النصف ، والزوج الربع ، وللأم السدس وما بقي فللأخوين والأخوات لأب وأم .
باب القول في جميع الاخوة والأخوات وولد الاخوة ، وتفسير مواريثهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن هلك رجل وترك أخاه لأبيه وأمه ، وأخاه لأبيه وأخاه لأمه فلأخيه لأمه السدس ، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه ، ويسقط الأخ لأب ، لان الأخ لأب وأم أقرب منه .
فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه ، فالمال لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه لأنه أقرب منه .
فإن ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأمه ، فللأخ لام السدس ، وما بقي فللأخ لأب وأم .
فإن ترك ستة أخوة متفرقين فلأخويه لامه الثلث ، وما بقي فللأخوين لأب وأم .
فإن ترك أخوين لام وأخوين لأب ، فللأخوين لام الثلث ، وما بقي فللأخوين لأب .