الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٨
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ( أهدي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمر فلم يرد منه شيئا ، وقال لبلال دونك هذا التمر حتى أسألك عنه فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين بواحد ، فلما كان من الغد قال له يا بلال إئتنا بخبيئتنا التي استخبيناك فلما جاء بلال بالتمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا الذي استخبيناك فأخبره بالذي صنع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : هذا الحرام الذي لا يصلح أكله ، انطلق فاردده على صاحبه وأمره أن لا يبيع هكذا ولا يبتاع ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، والبر بالبر مثلا بمثل ، والذرة بالذرة مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربا ، والملح بالملح مثلا بمثل ) .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الصرف فقال حدثنا الثقات يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا [٢٣] بعضه على بعض ولا تبيعوا غائبا منه بحاضر ) .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن دراهم ردية الفضة بدراهم جيدة الفضة فقال : إذا لم يدخل في ذلك ما لا يحل من التفاضل فلا بأس بذلك ، وإنما هو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء سواء يدا بيد .
[٢٣] الشف : الزيادة والفضل .