الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٢٧
الثلثين ، وللأخت للأم السدس ، وإن امرأة هلكت وتركت ستة أخوة متفرقين وزوجا وأما ، فللزوج النصف ، وللأم السدس وللأخوين لام الثلث ، ويسقط الاخوان لأب وأم ، والاخوان لأب في قول علي بن أبي طالب عليه السلام وحجته في ذلك أنه قال لم أجد للأخوين لأب وأم فريضة في الكتاب ، ووجدت للأخوين للأم فريضة ، فذو الفريضة ، أحق ممن لا فرض له في كتاب الله سبحانه ، ويقول أيضا كما لا أزيد ولد الأم أبدا على ثلثهم لا أنقصهم منه أبدا .
فإن تركت ثلاثة أخوة متفرقين ، فللأخ لام السدس وما بقي فللأخ لأب وأم ، ويسقط الأخ لأب .
فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها فللأخت لام وأخيها الثلث ، وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم ، ويسقط الأخ والأخت لأب .
فإن تركت ثلاث أخوات متفرقات ، وأما ، فللأخت لأب وأم النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين ، وللأم السدس ، وللأخت لام السدس .
باب القول في تفسير ميراث الإخوة والأخوات من الأب ومع من يرثون ومن يحجبهم عن الميراث قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحجبهم خمسة :
الابن ، وابن الابن ، وإن سفل ، والأب ، والأخ لأب وأم ، وقد قيل أيضا الجد يحجبهم في قول من جعل الجد كالأب ، وليس ذلك عندي بشئ ، والقول فيه قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا يحجب الجد أحدا إلا ولد الأم .