الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٢١
من الرجال فهم خمسة عشر رجلا منهم ثلاثة عشر عصبة ، واثنان ليسا بعصبة ، فأما العصبة فالابن ، وابن الابن ، وإن سفل والأب ، والجد ، والأخ لأب وأم ، والأخ لأب ، وابن العم لأب وأم ، وابن العم لأب ، وولي النعمة وهو المعتق فهؤلاء العصبة وهم ثلاثة عشر رجلا . وأما الرجلان اللذان يرثان وليسا بعصبة فالأخ لام ، والزوج .
باب القول فيمن فرض له من النساء ، وكم يرث منهن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : اللواتي فرض الله لهن من النساء سبع نسوة ولم يفرض لغيرهن فرض للابنة النصف ، والبنات الثلثين ، وللأم السدس ، إذا كان ولد أو اخوة أو أخوات ، وللأخت النصف ، وللأختين الثلثين ، وللأخت من الأم السدس ، وللمرأة مع الولد الثمن وإذا لم يكن ولد فالربع . ويرث من النساء تسع نسوة ثلاث منهن يرثن في كل حال وست يسقطن في بعض الحالات ، لاما الثلاث اللواتي يرثن في كل حال فهن البنت ، والأم والزوجة . وأما الست اللواتي يسقطن في بعض الحالات : فالجدة ، والأخت لأب وأم والأخت لأب ، وبنت الابن ، والأخت للأم والمولاة .
باب تسمية من لا يرث من الرجال والنساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أما الذين لا يرثون من الرجال فهم عشرة : ابن الابنة وابن الأخت ، وابن الأخ لام ، والعم لام وابن العم لام وابن العمة ، وابن الخالة ، والخال وابن الخال ، والجد أب الأم . ولا يرث من النساء عشر : بنت الابنة ، وبنت الأخت وبنت الأخ ،