الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٢٨
إن هلك رجل وترك أخاه لأبيه فالمال له ، فإن ترك أختين لأب فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة وإن كانت واحدة فلها النصف وما بقي فللعصبة .
فإن هلك رجل وترك أخوة وأخوات لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك أختين لام وأختا لأب وترك أمه فللأم السدس ، ولأختيه لامه الثلث ، ولأخته لأبيه النصف .
فإن ترك أمه وأختيه لامه وأخا وأختا لأب ، فإن للأم السدس وللأختين لام الثلث ، وما بقي فبين الأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك أخوين وأختين لام ، وأخوين وأختين لأب فللأخوين والأختين لام الثلث ، وما بقي فللأخوين والأختين لأب ، فإن ترك جدتين وأخوين لأب ، وأخوين لام فللجدتين السدس ، وللأخوين لام الثلث وما بقي فللأخوين لأب فإن ترك ابنتين وأخوين لأب فللابنتين الثلثان وما بقي فللأخوين لأب .
فإن ترك أختين لام وأختين لأب فللأختين لأب الثلثان وللأختين لام الثلث .
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت لام السدس وللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك أختا لأم وثلاثة أخوة لأب معهم أختهم فللأخت من الأم السدس ، وما بقي فللاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك زوجة وأخوة وأخوات لأب فللزوجة الربع وما بقي فبين ولد الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .