الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٤٠٦
يجد ما يغنيه ، فإذا أكل فليس له أن يأكل إلا دون الشبع وليس له أن يفرط في أكله .
باب القول في أكل الطين وخل الخمر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز لاحد ولا ينبغي له أن يأكل ما يضره من الطين لأنه يقال ربما قتل ، وقد نهى الله عن الالقاء باليد إلى التهلكة ، فقال سبحانه : * ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) * [٩] وقال سبحانه : * ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) * [١٠] وكلما أعان على التلف فلا يجوز أكله لمسلم .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه نهى عن أكل الطين وقال إنه يعظم البطن ويعين على القتل .
وبلغنا [١١] عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال :
من أكل من الطين حتى يبلغ فيه ثم مات لم أصل عليه .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا بأس بأكل الخل الذي يعمل من العنب الذي يسمى خل خمر لان الله سبحانه إنما حرم الخمر ولم يحرم الخل ، والخل فلا يخامر العقل فيكون خمرا محرما .
قال : وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن أكل خل الخمر فقال :
لا بأس به لأنه خل ليس بخمر ، وإنما حرم الله الخمر لا الخل .
باب القول في إجابة الدعوة وما يستحب من الوليمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : المؤمن يجيب المؤمن
[٩] البقرة ١٩٥ .
[١٠] النساء ٢٩ .
[١١] في نسخة وبلغنا عن علي عليه السلام .