الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٣٢
فإن ترك ابن أخ لأب وأم وأخا لأب ، فالمال للأخ لأب ، لان الأخ لأب أقرب من ابن الأخ لأب وأم .
فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب فالمال لابن الأخ لأب وأم دون ابن الأخ لأب لأنه أقرب منه .
وإن ترك ثلاثة بني أخوة متفرقين ابن الأخ لأب وأم ، وابن الأخ لأب ، وابن الأخ لام ، فالمال لابن الأخ لأب وأم .
فإن ترك ثلاثة بني أخ لام ، وثلاثة بني أخ لأب ، فالمال لبني الأخ لأب ، ولا شئ لبني الأخ للأم ، لان بني الأخ لام لا يرثون شيئا .
فإن ترك ثلاثة بني أخوة متفرقين مع كل ابن أخ ثلاث أخوات له ، فالمال لابن الأخ لأب وأم ، وأما بنات الأخ اللواتي هن بنات الأخ للأب والأم ، فلا شئ لهن من المال ، والمال لأخيهن دونهن ، ويسقط ولد الأب وولد الأم .
فإن ترك ابني أخ ومعهما أختان لهما لأب وأم فإن المال للرجال دون أخواتهم .
فإن ترك ابن أخ لأب ومعه أخته فإن المال للرجل ، وتسقط الأخت أخت الغلام ، فإن ترك ابن أخ لام ومعه أخته ، فإن المال للعصبة ولا شئ لهما يسقطان جميعا فإن ترك ثلاثة بني أخ لأب وأم وأختهم ، فالمال للذكور دون الإناث .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : فإن ترك ثلاثة أخوة متفرقين وخمس جدات مستويات ، وأربع زوجات ، فللأخ لام السدس ، وللزوجات الربع ، والجدات السدس بينهن ، وما بقي فللأخ لأب وأم ويسقط الأخ لأب .