الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٥٠
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول فيما يغصب من الحيوان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو اغتصب رجل حيوانا ، من إبل أو بقر أو غنم أو إماء فنتجت الإبل عنده ، أو البقر ، وولدت الغنم أو الإماء كان للمغصوب أن يأخذ ذلك كله ، وكل ما أضنى عنده والاضناء فهو النسل فإن كان الغاصب باع الأولاد أو الأمهات أخذه المغتصب بقيمة ما باع من الأمهات والأولاد ، وكذلك له أن يأخذ ما باع من ذلك حيث ما وجده ، ويرجع المبتاع على البائع بما دفع إليه من الثمن ، فان ماتت الأمهات وبقيت الأولاد أخذ الأولاد وطالبه بقيمة الأمهات ، وإن ماتت الأولاد وبقيت الأمهات أخذ الأمهات ولم يطالبه بالبنات ، لأنه لم يجن عليهن في هلاكهن فإن كان هلاك البنات بجناية منه طالبه بقيمتهن ، وإنما أوجبنا عليه إذا ماتت الأمهات أن يأخذ البنات منه ، ويطالبه بقيمة الأمهات لأنه اغتصب منه الأمهات بأعيانهن فأوجبنا عليه قيمة ما اغتصب منهن ، ولم نوجب عليه قيمة البنات لأنهن حدثن عنده وفي ضمانه لأمهاتهن ، فإذا لم يجن عليهن جناية تذهبهن فلا يأخذ منه لهن قيمة من بعد موتهن ، لأنه لم يغتصبهن ، وإنما هي زيادة حدثت عنده وفي ضمانه لأمهاتهن وكذلك لو سرقن من عنده هن وأمهاتهن أو شئ منهن كان للمغتصب أن يأخذ المغتصب بما سرق منهن .