الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٥٣١
باب القول فيمن تشبه بالرجال من النساء ومن تشبه بالنساء من الرجال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ملعون من تشبه بالرجال من النساء في حال من الحال ، ومن تشبه بالنساء من الرجال ، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن الراكبة والمركوبة وقال لا يدخل الجنة فحلة من النساء ، ولعن الله وملائكته من أتى رجلا أو بهيمة أو رجلا تشبه بالنساء أو امرأة تشبهت بالرجال ، ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواصلة والموتصلة ، والواشمة ، والموتشمة من غير داء ، والنامصة والمنتمصة ، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها .
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يمنع إحداكن أن تغير أظفارها ، ويروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمرهن بالخضاب ويأمرهن بالقلائد في أعناقهن وأن يلبسن الحلي أو غيره ما يقدرون عليه في أيديهن وأرجلهن ، وكره لهن أن يتعطلن تعطل الرجال وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره للمرأة أن تصلي وليس عليها قلادة ولا شئ . وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان له ولد لم يسلط عليه الشيطان .
باب القول في الاستخارة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ينبغي للمسلمين أن لا يفعلوا شيئا من أمورهم من أسفارهم ولا من جميع أسبابهم إلا من