الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٠٦
بسم الله الرحمن الرحيم [ مبتدأ أبواب الشفعة ] باب القول في الشفعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال جار الدار أحق بالدار ، وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إذا بيعت الدار فالجار أحق بها ، إذا أقامت على ثمن ان شاء الا أن يطيب عنها نفسا .
باب القول فيما تجب به الشفعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الشفعة تجب بأربعة أشياء : بالشركة في الشئ الذي يباع ، والشركة في المشرب ، والشركة في الطريق ، والجوار اللاصق . قال : وللشفيع الذي تجب له الشفعة أن يأخذ شفعته من المشتري الداخل عليه كان البيع حاضرا أو غائبا وينبغي له أن يحضر البائع عند أخذه بالشفعة من المشتري احتياطا عليه ، ومخافة أن يدعي أن لم يبع الدار بعد اليوم . قال : والشفعة للكبير والصغير والشاهد والغائب ، وللرجل والمرأة ، وكل ذي شفعة يطالب شفعته كائنا من كان ، وله أن يأخذ الشئ الذي يباع بشفعته كان في يد البايع أو في يد المشتري ، ويكتب الشراء والعهدة على من قبض الدار منه ، ويدفع إليه الثمن من صاحبها الأول ، أو المشتري لها منه إن كان