الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٥٠
خنثى لبسة فللبنت النصف وللخنثى نصف نصيب الذكر ، ونصف نصيب الأنثى ، وما بقي فهو للخنثى لان أسوأ حاله أن يكون أنثى فالأخت مع البنت عصبة .
فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا لأب ، وأختا لأم خنثى ، فللأخت لأب وأم النصف ، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين ، وللأخت لام الخنثى السدس على كل حال ، لان نصيب الذكر والأنثى من ولد الأم سواء وما بقي فللعصبة ، فإن لم يكن عصبة رد ذلك الفضل عليهن على قدر سهامهم فيصير للأخت لأب وأم ثلاثة أخماس المال ، وللأخت لأب خمس المال ، وللأخت لام خمس المال ومخرجها من خمسة على الرد .
فان ترك عما خنثى وأختا فللأخت النصف وللعم إن كان ذكرا ما بقي ، وإن كان أنثى فلا شي ء له ، وإن كان لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط لأنه لا يرث في الحالين ، في حال ما يكون عمة لا يرث فلذلك لم نعطه نصيب الأنثى ومخرجها إن كان ذكرا من اثنين ، للأخت سهم ، وله سهم ، ومخرجها إن كان أنثى من اثنين أيضا للأخت سهم وللعصبة سهم . فإن لم يكن عصبة رد على الأخت ذلك السهم ومخرجها إن كان لبسة من أربعة أسهم ، للأخت اثنان وله نصف نصيب الذكر وهو نصف الاثنين الباقين ، والسهم الباقي للعصبة ، فإن لم يكن عصبة رد على الأخت وعليه على قدر سهامهما .
وان تركت امرأة ثلاثة بني عمومة لأب وأم كلهم أحدهم زوج والآخر أخ لام ، والآخر خنثى ، فللزوج النصف وللأخ لام السدس ، وما بقي فهو بينهم على ثلاثة ( * ) أسهم بالسواء إن كان الخنثى ذكرا ، وإن كان أنثى فالباقي بين ابني عم الذكرين دونه ، لان بنت العم لا ترث مع ابن
( * ) في نسخة : ( وما بقي فهو بينهم ثلاثتهم بالسواء ) . الخ