الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٢٣
للأب . وكذلك إن ترك ولد ولد فهو كالولد ، الذكر كالذكر في كل شئ ، والأنثى كالأنثى ، ويحجبون الأب إذا كانوا ذكورا إلا من السدس الذي فرض الله له ، فإن كان للميت ابنة فلما النصف ، وما بقي فللأب من بعد سدسه ، وإن ترك أبا وابنتين فللابنتين الثلثان والسدس للأب وما بقي فرد على الأب .
باب القول فيمن تحجبه الأم ومن يحجبها عن الثلث قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تحجب الأم الجدات وحدهن ويحجبها عن الثلث أربعة الولد ، وولد الولد ، والاخوة والأخوات ، إذا مات رجل وترك أبويه فلأمه الثلث ، وما بقي فللأب ، فإن ترك أبويه وابنته ، فللبنت الصنف ، وللأم السدس ، وللأب السدس وما بقي فرد على الأب ، وولد الولد يحجب الأم عن الثلث كما قال الله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ( ١٦ والاخوان والأختان فصاعدا لأب وأم ، أو لأب ، أو لام ، يحجبون الأم عن الثلث كما قال الله عز وجل : * ( فإن كان له أخوة فلأمه السدس ) * [١٧] فإن ترك ابن ابن وأبوين ، فللأبوين السدسان وما بقي فلابن الابن ، فان ترك أبويه وابنة ابن فلبنت الابن النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فرد على الأب ، فان ترك ابنتي ابن وأبويه ، فلابنتي الابن الثلثان ، وللأبوين السدسان ، فان ترك أبوين وابنه وابنته ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين . والأم فليس تحجب أحدا إلا الجدات . فان ترك ابنته وأمه وجدتين فللبنت النصف ، وللأم السدس وما بقي
( ١٦ ) النساء ١١ .
[١٧] النساء ١١ .