الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٩٨
باب القول في جناية أم الولد والمدبر والمكاتب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : جناية أم الولد والمدبر على سيدهما ما بينه وبين قيمتهما وليس عليه أكثر من قيمتهما في خطأ جنايتهما ، وليس على أن يسلمهما بجنايتهما إن كانت أكثر من قيمتهما لان فعلهما وجنايتهما خطأ وليس في خطأ العبد أكثر من قيمته وليس على المخطئ قتل في قتله خطأ ، والعبد فإنما يسلم برمته وليس لأولياء المقتول أن يقتلوه بخطأ فعله ، والمدبر وأم أم الولد فلا يملكان فلذلك قلنا إنهما لا يسلمان ، ولكن تؤدى قيمتهما يؤديها عنهما المستهلك لهما بالاستيلاد والتدبير ، فإن كان سيدهم معسرا سلم المدبر في جنايته وسعت أم الولد في قمتها . وأما المكاتب فجنايته في رقبته يسعى فيها مع كتابته ، فإن كانت جناية أم الولد والمدبر عمدا يجب فيه القتل سلموا للقتل ولم يسلموا للاستعباد ، لان استعباد أم الولد لا تجوز لان في استعبادها الوطئ ممن يستعبدها لها ، ولا يجوز أن يطأها غير سيدها ، إلا من بعد عتق سيدها لها والتزويج ممن يطأها لها .
باب القول في الحر يصيب العبد وفي جناية العبيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في عين العبد إذا أصابها الحر نصف قيمته وجميع جراح العبد فبحساب قيمته ، وله في جايفته ثلث قيمته .