الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٢٩
وإن امرأة هلكت وتركت زوجها وأخاها وأختها لأبيها ، فللزوج النصف وما بقي فللأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين .
باب القول في تفسير ميراث ولد الأم وكم يحجبهم عن الميراث ، وكم ميراثهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحجب ولد الأم عن الميراث أربعة : الولد ، وولد الابن ، وإن سفل ، والأب ، والجد ، لا اختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الأم .
إن هلك رجل وترك أخاه لأمه فله السدس وما بقي فللعصبة ، وإن ترك أخوين لام فلهما الثلث ، وما بقي فللعصبة ، فإن ترك أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث كما قال الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه :
* ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * [١٩] فإن ترك أختا لأم فلها السدس ، فإن ترك أختين فلهما الثلث ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك أمه زوجته وأخوين وأختين لام ، وخمسة أخوة لأب وأم ، فللزوجة الربع وللأم السدس وللأخوين والأختين لام الثلث وما بقي فللاخوة لأب وأم .
فإن ترك أختين لأب وأختين لام فللأختين لام الثلث وللأختين لأب الثلثان .
فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين لام الثلث وللأختين لأب الثلثان ، وتسقط الأختان لأب لما أن استكمل ولد الأب والأم الثلثين .
فإن ترك زوجة وأخوين لأب وأم وأخوين لام وأخوين لأب فللأخوين للأم الثلث ، وللزوجة الربع ، وما بقي فللأخوين لأب وأم .
[١٩] النساء ١٢ .