الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٢٥
وما بقي فللابنين ، فإن ترك ابنين وابنتين وأبوين وجدا فللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد للذكر مثل حظ الأنثيين . وحجب الأب الجد .
فإن ترك اما وجدا وابنا فللجد السدس وللأم السدس وما بقي فهو للابن والبنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك ابنة وجدين أب الأب وأب الأم فللبنت النصف وما بقي فللجد أب الأب ، ويسقط الجد أب الأم لأنه ليس من العصبة ولا من ذوي السهام وهو من العشرة الذين لا يرثون . فإن مات وترك ابنته وأربع جدات أم الأم ، وأم الأب وأم أب الأب ، وأم أب الأم فللبنت النصف وللجدتين السدس أم الأم وأم الأب ، ولا شئ لام أب الأم لأنها من العشر اللواتي لا يرثن شيئا ، وأما أم أب الأب ، فإن أم الأب أقرب منها فلا شئ لها هي .
باب القول في الاخوة ، والأخوات لأب وأم ومن يحجبون ، ومن يحجبهم ، والجد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحجب ولد الأب والأم أربعة : الابن وابن الابن وإن سفل ، والأب ، والجد في قول من جعل الجد في منزلة الأب وليس ذلك بشئ عندنا والجد فقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : إنه لا يحجب الجد إلا ولد الأم ويحجب ولد الأب والأم إذا كن إناثا واستكملن الثلثين ولد الأب ، إلا أن يكون مع ولد الأب ذكر فيكون له ما بقي ، ولمن معه من أخواته وأخوته ، فإن كان ولدا لأب والأم ذكرا ، أو ذكورا حجبوا ولد الأب ذكورا وإناثا ، وليس يحجبون من كانت له فريضة في الكتاب أو في السنة .