الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٣٩
باب القول في ميراث الكلالة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله سبحانه :
* ( يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * . ٢٢ ) فقال بعض العلماء الكلالة ما خلا من الولد ، واحتجوا بهذه الآية وهي قوله سبحانه * ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ) * [٢٣] وقال آخرون الكلالة ما خلا من الولد والأبوين لقول الله عز وجل في أول السورة :
* ( وورثه أبواه فلامة الثلث ) * [٢٤] وذكر الاخوة فلم يجعل لهم مع الأب شيئا سبحانه فلا نرى أنه قد ورثهم عز وجل في الكلالة فقال تبارك وتعالى في السورة : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) * [٢٥] فبين في هذه الآية أن الأب ليس يدخل في الكلالة واحتجوا في الولد بالآية التي في أخر السورة وهي قوله سبحانه : * ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * [٢٦] وروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله عن الكلالة فقال : اما سمعت الآية التي نزلت في الصيف : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) * [٢٧] من لم يترك ولدا ولا والدا فورثته الكلالة .
( ٢٢ ) النساء ١٧٦ .
[٢٣] النساء ١٧٦ .
[٢٤] النساء ١١ .
[٢٥] النساء ١٢ .
[٢٦] النساء ١٧٦ .
[٢٧] النساء ١٧٦ .