الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٩
باب القول فيما يكره من البيع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ، ولا يجوز سلف وبيع ولا ربح ما لم يضمن ، قال وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أنه نهى عن ذلك ، وعن بيع الملامسة وعن طرح الحصاة ، وعن بيع الشجر حتى يعقد وعن بيع العذرة وقال ( هي ميتة ) ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، أو مخلب من الطير ، ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل لحم الحمر الأهلية ، وعن وطئ الحبالى حتى يضعن ، أصبن شراء أو خمسا ، إذا كان الحمل من غيره ، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الماء يسقي الماء ويشد العظم وينبت اللحم ) وعن مهر البغي يعني أجرة الزانية ، وعن أكل أجر عسب الفحل وهي الفحول التي تقرع الإناث ، وعن ثمن الميتة وثمن الخمر ، وعن بيع الصدقة حتى تحاز وعن بيع الخمس حتى يحاز ، وبلغنا عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه قال : محتكر الطعام آثم عاص ، وكان يطوف على القصابين فينهاهم عن النفخ ، ويقول إنما النفخ من الشيطان فلا تنفخوا في طعام ولا شراب ولا هذا يعني الغنم عند السلخ .
وحدثني أبي عن أبيه : في احتكار الطعام ، والطعام موجود في أيدي الناس لم يعز قال : إذا لم يكن مشتر من ضعفة أهل الاسلام ولم يكن فيه مضرة لاحد من المسلمين فلا بأس به ، وإنما معنى الاحتكار أن يكون في حبسه شئ من الضرر .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز احتكاره لتاجر يطلب به الغلاء ، ولا لموسر يحتكر منه أكثر من حاجته وحاجة عياله عند