الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٣٥
باب القول في حدود أهل الذمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : حد الذمي كحد الملي سواء سواء المحصين يرجم والبكر يجلد ، وكذلك حد مماليكهم كحد مماليك أهل الاسلام سواء سواء .
باب القول في حد من زنى بالمرأة في دبرها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من زنى بامرأة في دبرها فهو كمن زنى بها في قبلها لأنهما فرجان والآتي فيهما زان عليه حد مثله محصنا فمحصن أو بكرا فبكر .
باب القول في حد اللوطي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : اللوطي زان حده كحد الزاني إذا أتى في المقعدة وهو أعظم الزانين جرما .
كذلك روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( حد اللوطي كحد الزاني ) .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن كان محصنا فأتى رجلا في دبره فحده حد الزاني فإن كان محصنا رجم ، وإن كان بركا جلد ، وكذلك من أمكن الرجال من نفسه ، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأخبار المتواترة والروايات المتواطية أنه قال : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به ) .
حدثني أبي عنه أبيه : أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال : حده في ذلك حد الزاني يرجم إن كان محصنا ، ويجلد إن كان بكرا . وكذلك روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أتي به قد فعل ذلك ، وقد رجم الله قوم لوط من سمائه .