الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٣٤
وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام :
أنه قال : ( أبي الله أن يبلغ حد إلا بالشهود وذكر عنه عليه السلام أنه ضرب رجلا تسعة وتسعين سوطا في جارية غلبها على نفسها ، فشهد الشهود أنهم رأوه قام عنها وقد أدماها فقال علي عليه السلام : ( إذا لم تشهدوا على الايلاج والاخراج أبى الله أن يقوم حد إلا بشهادة أربعة ) يعني على الايلاج والاخراج .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : وللامام أن ينظر في مثل هذا نظرا يوفقه الله فيه ويسدده ، ولعل هذا الذي ضربه أمير المؤمنين عليه السلام كان بكرا ، وأرى أنه لو كان ثيبا ثم أتيت به أنا أو تشاورني فيه إمام لرأيت أن يعاقبه بحبس مع التعزير حبسا طويلا ، وكذلك كان رأيي فميا كان شبيها لذلك .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن زانيا زنا بذمية أو مشركة كان عليه حد مثله ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان بكرا جلد ، وكذلك يقام عليها حد مثلها .
باب القول في الزنا بذات رحم محرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا زنى الرجل بذات رحم محرم أقيم عليه حد مثله وأقيم عليها حدها أيضا محصنين كانا أو بكرين ، ويرى الإمام في ذلك رأيا من تنكيل أو نفي فأما في حكم فحكمهما سواء هما عنده زانيان فاجران .
باب القول في دعوى المرأة إن الرجل استكرهها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا شهد أربعة على رجل ، وامرأة بالزنى فقالت المرأة استكرهني على نفسي درئ عنها الحد بما أدلت من الحجة ، فإن شهد الشهود أنها طاوعته سئل الشهود