الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٩٥
إلا على وزن معروف لان الوزن لا يدخله التفاوت ولا الاختلاف ، فإن قال قائل إذا كبر الرأس ثقل عظمه ، قيل له وكذلك أيضا إذا كبر كثر لحمه كما أنمه إذا صغر عظمه قل بصغره لحمه ، فصاحبه يستدرك مع كبر عظمه كثرة لحمه لان اللحم على قدر العظم إذا كبر العظم كثر اللحم وإذا صغر العظم قل اللحم ، والوزن يخرج ذلك على أعدل المخارج ، ولا يقع فيه اختلاف ولا تفاوت ، فيوزن كما يوزن اللحم المشوي .
باب القول في السلم في الثياب والأكسية والفرش وغير ذلك مما كان من هذا الصنف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس في السلم في ذلك كله ، وينبغي للمسلم في ذلك أن يصف ما أسلم فيه من ذلك بجنسه وصفته ولونه ورقعته وذرع طوله وعرضه إلى أجل معلوم مسلما إلى صاحبه في بلد مفهوم ، وكذلك أن أسلم في ثوب قطن ، قال اشتري منك ثوبا بغداديا أو كوفيا ، أو مرويا ، أو بلخيا ، أو طبريا أو قوهيا ، أو غير ذلك من أصناف ثياب القطن ، رفعته كذا وكذا ، ويصف دقة خيطه وغلظه وطول ذرعه كذا وكذا وعرضه هكذا وكذا ، وكذلك إن أسلم في ثياب كتان فذكر ثوبا شظويا أو ثوبا دبيقيا ، أو ثوبا قصبيا ، أو ثوبا معافريا ، أو أي أصناف الكتان كان فليصفه بصفته ، وليذكره بجنسه ، وليوقف صاحبه على طوله وعرضه ، وكذلك في الأكسية يصف أجناسها وألوانها وطولها وعرضها ، وكذلك في الفرش يصف جنسه ورقمه ورقاعه ، وألوانه وطول كل قطعة منه وعرضها طبريا كان أو أرمينيا ، أو ميسانيا أو سوسيا أو سنجرديا أو برنويا أو غير ذلك من الفرش وكذلك ان أسلم في ثياب خز فليصف الخز وليصف ما يريد منه ، وملا أسلم فيه بصفة يفهمها هو وصاحبه ويصف طوله وعرضه ورقمه ، وكذلك إن أسلم في ثياب وشي ء