الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٦٣
جمع بمكوك عذاق التمر كله في الحكم واحد مثلا بمثل ، فمن زاد فقد أربى ، وكذلك الحنطة والذرة والزبيب صنوف ذلك كله واحد ، لا يجوز مكوك طيساني بمكوك ونصف حنطة بيضاء ، ولا يجوز مكوك ذرة بيضاء بمكوك ونصف ذرة سوداء ، ولا يجوز مكوك زبيب ضروع بمكوك ونصف زبيبا أسود ، وكذلك في كل شئ من الأشياء من الفواكه وغيرها ، يدا بيد فمن زاد في شئ من ذلك كله فقد أربى ، وأفسد ما باع واشترى كان ذلك مما يكال أو يوزن أو غير ذلك .
باب القول في اختلاف النوعين وما يجوز فيه من البيع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بالواحد بالاثنين ، والاثنين بالواحد من الشيئين المختلفين مثل مكوك حنطة بمكوكي شعير ، ومكوك زبيب بمكوكي ذرة ، ومكوك تمر بمكوكي شعير ، ولا بأس ببيع ذلك كله وشرائه كذلك إذا اختلف نوعاه وافترق صنفاه ، وكان ذلك يدا بيد ، فإن وقع فيه الانساء بطل البيع فيه والاشتراء .
باب القول في بيع الحيوان بعضه ببعض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس ببيع الحيوان واحدا باثنين ، واثنين بواحد من جنس واحد كان أو من أجناس مختلفة إذا كان يدا بيد ، ولم يكن فيه إنساء ، ولا بأس أن يشترى بعير ببعيرين ، وبقرة ببقرتين ، وشاة بشاتين ، وطير بطيرين ، وفرس بفرسين ، وحمار بحمارين ، وبغل ببغلين ولا بأس أن يشترى فرس بجملين وجمل ببقرتين وعبد بعبدين ، وأمة بعبدين ، يدا بيد فمن أنسأ في شئ من ذلك فقد أفسد وأربى .