الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٤١٢
باب القول فيما جاء من النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة ولا الاكل فيها ولا أرى أن يؤكل ولا أن يشرب فيما كان من الآنية مرصعا بهما ، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجر في بطنه نار جهنم ) قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النفخ في الشراب .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا رأى الشارب شيئا يحتاج إلى نفخه فليأخذه بيده فليلقه من شرابه أو ليهرقه منه .
باب القول في أبواب اللباس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لبس الحرير لا يجوز للرجال إلا في الحروب ، إلا أن يكون الثوب ليس بحرير كله ويكون فيه مع الحرير غيره ، ولا يجوز لهم التختم بالذهب ، وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( أهديت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثواب حرر فأمرني فقسمتها بين النساء ) .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا أحب الصلاة في شئ من الخز لأني لا آمن أن يكون فيه شئ من الميت لفساد الدهر وفسالة عماله ، فأما الحرير فلا بأس أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه حرير وبعضه غير حرير إذا كان غير الحرير الغالب على الحرير وكان أكثر من نصفه .
قال : وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن لبس الحرير للرجال