الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٥٢
من أخذ من ماله شيئا ويرتده منه وإن كان بعض الورثة ورث مملوكا فاعتقه رده في الرق .
باب القول في الوصايا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل من أوصى بأكثر من ثلث ماله فالامر في ذلك إلى ورثته ان شاءوا أجازوا للموصى له ما أوصى له به الميت ، وان شاءوا ردوه إلى الثلث وتفسير ذلك : رجل أوصى لرجل بثلث ماله ، وأوصى لآخر بنصف ماله ، فإن أجازه الورثة جاز ، وإن ردوه كان الثلث بين هذين الموصى لهما على خمسة أجزاء لصاحب الثلث خمسا الثلث ، ثلث مال الميت ، ولصاحب النصف ثلاثة أخماس ثلثه الذي ليس لورثته أن ينقصوا منه شيئا ، وكذلك كلما أتاك من هذا الباب فقسه على ما ذكرت لك إن شاء الله .
وكذلك لو أنه ترك بنين وبنات فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم أو بمثل نصيب إحداهن وزيادة شئ ، أو بمثل نصيب أحدهم إلا شيئا كان المعنى فيه على ما ذكرت لك أولا ، إن كانت الوصية أكثر من الثلث كان الامر فيها إلى الورثة إن أجازوها جازت ، وان ردوها ردت إلى الثلث وتقسم على الموصى لهم على قدر ما أوصى به لهم ، وإن كانت الوصية فيما دون الثلث كانت الوصية لمن أوصى له الميت بما أوصى .
باب القول في الاقرار والانكار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أصل الاقرار والانكار عندنا ان كل من أقر بشئ لزمه كل ما أقر به فيما في يده ، فإن كان شريكا