الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٤٩
فإن كانت المسألة على حالها وكانت الأخوات ثمانيا [٣٣] فإن الزوجات يدخلن في الثمان الأخوات فاضرب ثمانية في الأصل الأربعة والعشرين فذلك مائة واثنان وتسعون للبنات الثلثان مائة وثمانية وعشرون لكل واحدة ستة عشر ، وللزوجات الثمن أربعة وعشرون لكل واحدة ستة ستة ، وللجدات السدس اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية أسهم والباقي للأخوات ثمانية أسهم لكل واحدة واحد واحد ، وما أتاك من هذا فاطلب له الموافقة فما وافق فاجتز بموافقته ، وما لم يوافق فاضربه فيما ينبغي أن تضربه من عدد الرؤوس وأصل الفريضة إن شاء الله تعالى .
باب القول في ميراث الخناثى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الحكم في الخناثى أن يتبع بالقضاء فيه المبال ، فإن سبق بوله من ذكره فهو ذكر ، وان سبق من فرجه فهو أنثى ، والعمل في ذلك أن يقرب إلى الجدار ثم يؤمر ان يبول ، ويفتقد في ذلك فمن أيهما وقع البول منه على الجدار أولا حكم عليه به ، فإن وقعت لبسة واللبسة الا يسبق أحدهما الآخر ، وأن يأتيا جميعا معا لا يسبق واحد واحد فإذا كان كذلك كان له نصف حق الذكر ونصف حق الأنثى إذا كان ممن يرث في الحالين .
وتفسير ذلك رجل هلك وترك ابنين أحدهما خنثى ، فإن كان البول سبق من الفرج فهو بنت وفريضته من ثلاثة لها واحد وللذكر اثنان ، وان سبق البول من الذكر فهو ذكر ، وان وقعت اللبسة فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى ، وفريضتهما من اثني عشر للخنثى خمسة ، وللذكر سبعة ، فإن هلك رجل وترك بنته وأخاه لأبيه وأمه ، والأخ لأب وأم
[٣٣] وفي نسخة أخرى ثمانيا ظ .