الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٤٧
ما في أيديهم عدد رؤوسهم ، ثم انظر هل يوافق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهم بالعشر ، فاضرب عشرة في أصل الفريضة ، أو في صنف آخر من الورثة إن كان انكسر عليهم ثم اضرب ذلك كله في أصل الفريضة ، وكذلك ان وافق بتسع فاضرب تسع أو بثمن فاضرب ثمنه أو بسبع فاضرب سبعة أو بسدس فاضرب سدسه ، أو بخمس فاضرب خمسه ، أو بربع فاضرب ربعه ، أو بثلث فاضرب ثلثه ، أو بنصف فاضرب نصفه وكذلك إن جاوز العشرة فوافق بالاجزاء فاضرب الاجزاء التي توافق بها ، وأنا مفسر لك كيف ذلك إن شاء الله تعالى فقس على ما أذكر ( * ) لك كل ما يأتيك .
إن هلك رجل وترك ثماني بنات وجدتين وأختا فللبنات الثلثان ، وللجدتين السدس ، وللأخت ما بقي فأصلها من ستة ، فللبنات أربعة ، وللجدتين السدس واحد ، وللأخت واحد ، وأربعة بين ثماني بنات منكسر وواحد بين جدتين ينكسر ، وفي يد البنات أربعة يوافق عدد رؤوسهن بالربع لان ربع أربعة واحد ، وربع ثمانية اثنان ، فاضرب اثنين وهو الذي وافق به من عدد رؤوسهن ما في أيديهن في أصل الفريضة وهو ستة فصارت اثني عشر ، واجتزيت عن ضرب الجدتين لأنهما ثنتان ، وهو الذي وافق من عدد البنات اثنين ، واثنان عن اثنين يجزي ، فللبنات من اثني عشر ثمانية ، وهو الثلثان واحد واحد ، وللجدتين السدس وهو اثنان لكل واحدة واحد ، ويبقى سهمان للأخت .
فإن ترك اثنتي عشر بنتا وأربع جدات وثلاث أخوات فأصلها من ستة ، للبنات الثلثان أربعة ، وللجدات السدس واحد ، وللأخوات ما بقي وهو سهم ، فأربعة أسهم على اثني عشر ينكسر ، وواحد على أربع جدات ينكسر وواحد على ثلاث أخوات ينكسر ، ففي أيدي البنات أربعة أسهم ، وعدد رؤوسهن اثنا عشر ، فلما كان في أيديهن ربع ولعدد
( * ) في نسخة ما ذكرت لك . تمت .