الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٤٦
ما بقي ، ثم أمتهما جميعا وورث ورثة كل واحد منهما ما في يده من ماله في نفسه وميراثه من أخيه .
باب القول في حساب الفرائض واختصارها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا وردت عليك فريضة فأردت أن تعرف من كم تصح فأقم أصلها فإن كان فيها نصف وما بقي فهي من اثنين ، وإن كان فيها ثلث وما بقي فهي من ثلاثة ، وإن كان فيها ربع وما بقي فهي من أربعة ، وإن كان فيها سدس وما بقي فهي من ستة .
وتفسير النصف وما بقي : أن يكون الميت ترك بنتا وأخا ، فللبنت النصف وما بقي فللأخ ، وتفسير الثلث وما بقي : فهو رجل هلك وترك أمه وأباه ، فللأم الثلث وما بقي فللأب ومخرجها من ثلاثة فللأم الثلث واحد ، وللأب ما بقي وهو اثنان ، وتفسير الربع وما بقي : فهو رجل هلك وترك زوجة وأخا ، فللزوجة الربع ، وما بقي فللأخ ، ومخرجها من أربعة للزوجة الربع واحد ، وما بقي فللأخ وهو ثلاثة ، وتفسير السدس وما بقي فهو أم وابن فللأم السدس وما بقي فللابن ومخرجها من ستة للأم واحد ، وللابن خمسة .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وكل مسألة فيها ثلث ونصف فأصلها من ستة ، وكذلك ثلث وسدس من ستة ، وكل مسألة فيها ثمن ونصف فأصلها من ثمانية ، وكل مسألة فيها ثمن وسدس ، أو ثلث فأصلها من أربعة وعشرين ، فإذا وردت عليك مسألة فأردت أن يصح حسابها فأقم أصلها ، ثم انظر كم يقع لكل قوم ، فإذا عرفت كم يقع لكل قوم فاقسمه بينهم فمن لم ينكسر عليه ما في يده فأقره ، ومن انكسر عليه ما في يده فانظركم في أيديهم فاعرف عدده ، واعرف عدد رؤوسهم ثم انظر هل يوافق عدد ما في أيديهم عدد رؤوسهم بشئ فإن وافق عدد