الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٣٨
للأقرب إلى الميت ، فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف ، وللتي تليها السدس ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وأسفل من البنات كلهن غلام فللعليا النصف ، وللتي تليها السدس ، والغلام فله ما بقي يرد على عمته للذكر مثل حظ الأنثيين في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، واما قول عبد الله فما بقي فللذكر وحده .
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة أختها ، وأسفل من السفلى غلام ، فللعلياوين [٢١] الثلثان ، والتي يليها وأختها والسفلى وأختها لا فرض لهن سقطن لما أن استكمل العليا وأن الثلثين ، وما بقي فللغلام يرد على السفلى وأختها والوسطى وأختها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة ثلاث أخوات لها متفرقات ، وأسفل منهن غلام ، فللعليان وأختها لأبيها وأمها والتي من أبيها الثلثان ، وما بقي فللغلام يرد على السفلى ، وأختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها ، وعلى الوسطى وأختها لأبيها وأمها ، وأختها لأبيها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك بنت ابن وابنة ابن ابن أسفل منها وثلاث جدات فلبنت الابن النصف ، وللتي يليها السدس تكملة الثلثين ، وللجدات المستويات السدس بينهن ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك زوجة وجدا وثلاث جدات ، فإن أم أب الأب تسقط لا ترث مع الجد لأنه ابنها في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . وأما أم الأب ، وأم الأم فإنهما يرثان السدس ، وللزوج الربع ، وما بقي فللجد .
[٢١] في نسخة فللعلياء وأختها الثلثان . الخ .