الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٣٧
وإن امرأة هلكت وتركت ابني عم أحدهما زوج والآخر لام مع كل واحد أخ له بمنزلته ، فإن للأخوين للأم الثلث ، وللزوج النصف ، وما بقي فبينهم على أربعة .
فإن ترك ابني عم لأب وأم وأختيهما فإن المال للرجلين دون المرأتين ، فإذا جاوز الورثة من ولد الأخ والعم الميت بطنا بانخفاض بطن لم ترث النساء مع الرجال شيئا ، فافهم وقس ما شرحت لك إن شاء الله تعالى .
باب القول في ميراث بني الابن ، وبنات الابن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إذا كانت ابنة الا بن ليس معها ابنة للصلب فلابنة الابن النصف ، فإن كانت معها ابنة للصلب فلها السدس ، فإن كان مع ابنة الابن ابنة ابن أسفل منها ، أو أكثر من ذلك بعد أن تكون قرابتهن واحدة فلابنة الابن العليا النصف وللتي تليها السدس تكملة الثلثين ، واحدة كانت أو أكثر من ذلك فلهن السدس ، ومنزلة ميراث بنات الابن كمنزلة بنات الصلب إذا لم يكن بنات للصلب يرثن ما يرثن ويحجبن ما يحجبن .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : واعلم أن ابن الابن لا يحجبه عن الميراث الا الابن ، ولا يرث معه الا سبعة : الولد الإناث ، والزوجة ، والزوج ، والأب ، والأم ، والجد والجدات إذا لم يكن أم ، ولا يرث معه من كان أسفل منه من ولد الولد ، هو بمنزلة الابن وبنات الابن بمنزلة البنات في فرائضهن ، إذا كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، فإن ترك ابن ابن ، وابن ابن ابن أسفل منه ، فالمال