الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٣٦
للعم للأب والأم ، ويسقط العم للأب لان العم لأب وأم أقرب منه ، وأما العم لام فإنه من العشرة الذين لا يرثون من الرجال وليس هو من العصبة ، فإن ترك ثلاثة عمومة مع كل واحد ثلاث أخوات له متفرقات ، فإن المال للعم لأب وأم ، وتسقط أخواته وكل ما سواه من الورثة ، فإن ترك أربعة عمومة وأربع عمات لأب وأم فإن المال للرجال دون النساء لان العمات من العشر اللواتي لا يرثن شيئا .
باب القول في ميراث بني العم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن هلك رجل وترك ابني عم أحدهما ابن العم لأب وأم والآخر ابن العم لأب ، فإن الميراث لابن العم لأب وأم ، فإن ترك ابني عم لأب وأم أحدهما أخ لام ، فإن للأخ لام السدس ، وما بقي فبينهما نصفان ، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأما قول عبد الله فإن المال لابن العم الذي هو أخ لام ، وليس هذا عندنا بشئ ، والصواب ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال : فإن ترك ابن أخ لأب وعما لأب وأم ، فإن الميراث لابن الأخ لأب ، ولا شئ للعم لأب ، لان ابن الأخ أقرب منه .
فإن ترك ابن عم لأب وأم وعما لأب ، وأم وعما لام ، وجدا ، فإن المال للجد .
فإن ترك ابن عم لأب وأم ابن ابن عم لأب ، فإن الميراث لابن ابن العم لأب وأم .
فإن ترك عما لأب وأم وثلاث جدات وجدا ، فإن للجدتين أم الأم ، وأم الأب السدس ، وما بقي فللجد .
فإن تركت امرأة أربعة بني عم لأب وأم أحدهم زوج ، والآخر أخ لام فإن للأخ لام السدس ، وللزوج النصف ، وما بقي فبينهم على أربعة ،