الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٣١
فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين للأم الثلث ، وللأختين لأب وأم الثلثان ، وتسقط الأختان لأب .
فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا لأم ، وثلاث أخوات لأب ، فللأخت لام السدس ، وللأخت لأب وأم النصف ، وللأخوات لأب السدس بينهن ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك أختا لأم ، معها أخوها وأختا لأب وأم ، وأختا لأب معها أخوها ، فللأخت والأخ لام الثلث ، وللأخت للأب والأم النصف ، وما بقي فللأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
فان ترك ثلاث أخوات متفرقات مع الأخت لأب أخوها ، فللأخت للأم السدس ، وللأخت لأب وأم النصف ، وما بقي فللأخت والأخ لأب بينهما للذكر مثل حظ الاثنين .
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها ، فللأخت لام السدس ، وللأخت للأب والأم النصف ، وللأخت للأب السدس ، وما بقي فرد على ابن أخي الأخت لأب وأم .
فإن ترك مع الأخت لأب ابن أخيه ، وليس مع الأخت لأب وأم ابن أخيها ، فما بقي من الفريضة فله ، فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ، ومع الأخت لام ابن أخيها فللأخت لام السدس ، وللأخت لأب وأم النصف ، وللأخت لأب السدس وما بقي فللعصبة ويسقط ابن أخ الأخت لام لأنه من العشرة الذين لا يرثون شيئا مع ذوي سهم أو عصبة .
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها ، فللأخت والأخ لام الثلث ، وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الأخ والأخت لأب .