الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٢٦
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : إن مات رجل وترك أخوين لأب وأم ، وأخوين لأب فالمال للأخوين لأب وأم ، وإن ترك اما وأخا لأب وأم وأخا لأب فللأم السدس وما بقي فللأخ لأب وأم ، فإن ترك أخوين لام ، وأخوين لأب وأم وأما فللأم السدس وللأخوين لام الثلث ، وما بقي فللأخوين ، لأب وأم ، ولا يحجب ولد الأم ولد الأب والأم لأنهم من ذوي السهام .
فإن ترك أربع جدات ، وأخوين لام وأخا لأب وأم فإن للجدتين اللتين شرحت لك السدس بينهما ، وللأخوين لام الثلث ، وما بقي فللأخ لأب وأم .
فإن ترك أختين لأب وأم وأختين لأب ، فللأختين لأب وأم الثلثان وما بقي فللعصبة ، ويسقط ولد الأب لأنهما إنما يرثان إذا لم يستكمل ولد الأب والأم الثلثين [١٨] فلما أن استكملن الثلثين سقطتا ، فإن كان مع ولد الأب ذكر فالمسألة على حالها فالثلثان للأختين لأب وأم ، وما بقي فللأخ لأب وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك أختا لأب وأم وأختين لأب فللأخت لأب وأم النصف ، وللأختين لأب السدس بينهما تكملة الثلثين ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين لام الثلث وللأختين للأب والأم الثلثان .
فإن ترك أما ، وأختا لأم ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأب فللأم السدس وللأختين لأب وأم الثلثان ، وللأخت لام السدس .
فإن ترك أما وأختا لأم ، وأختا لأب وأم ، وأختين لأب ، فللأم السدس ، وللأخت لأب وأم النصف ، وللأختين لأب السدس تكملة
[١٨] في نسخة فكما إن استكملا الثلثان . الخ .