الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣٢٤
فللعصبة ، وتسقط الجدتان أم الأم وأم الأب حجبتهما الأم عن سدسهما ، فإن ترك جدا وأما فللأم الثلث ، وما بقي فللجد .
باب القول في مواريث الولد ومن يرث معهم ومن لا يرث ومن يحجب العصبة من الولد ومن لا يحجبهم من الولد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن هلك رجل وترك ابنه فالمال للابن ، فان ترك ابنته فلها النصف وما بقي فللعصبة ، فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان وما بقي فللعصبة ، فان ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك ابنته وأخاه لأبيه وأمه فللبنت النصف وما بقي فللأخ لأب وأم ، فإن ترك بنتين وثلاثة أخوة متفرقين فللبنتين الثلثان وما بقي فللأخ لأب وأم ، ويسقط الأخ من الأم لان الولد يحجب ولد الأم ، نساء كانوا أو رجالا ، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة لان الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه .
فإن ترك بنات وأخا لأم ، وأخا لأب ، فللبنات الثلثان ، وما بقي فللأخ لأب .
فإن ترك ابنتين وست أخوات متفرقات فللابنتين الثلثان ، وما بقي فللعصبة وهما الأختان لأب وأم .
فان ترك ابنتين وأما وأخا لأب وأم فللابنتين الثلثان ، وللأم السدس ، وما بقي فللأخ لأب وأم ، فإن ترك ابنا وأخوة لأب وأم ، أو أخوة لأب أو لام أو أخوات فالمال للابن ويسقط الاخوة ، لان الذكر من الولد يحجب الإخوة والأخوات ، فإن ترك ابنين وأما وستة أخوة فللأم السدس