الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣١٩
في الثلث ) * [٧] وفريضة الزوج مع الولد الربع ، وفريضته إذا لم يكن ولد النصف وذلك قوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) * [٨] وفريضة الزوجة الربع إذا لم يكن ولد ، والثمن مع الولد ، وذلك قوله تعالى : * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) * [٩] فهذه الفرائض المسميات في القرآن وهي ثلاث عشرة فريضة .
وأما الأربع اللواتي هن غير مسميات ، وهن في الكتاب ففريضة الأولاد وذلك قوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * [١٠] وفريضة الأب إذا لم يكن ولد وذلك قوله تعالى : * ( وورثة أبواه فلامة الثلث ) * ( ١١ أ ) فلم يسم في هذا الموضع وميراث الأب وميراث الأخ من أخته وذلك قوله : * ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * [١٢] وفريضة الاخوة والأخوات وذلك قوله تعالى : * ( وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * [١٣] .
[٧] النساء ١٢ .
[٨] النساء ١٢ .
[٩] النساء ١٢ .
[١٠] النساء ١١ . ( ١١ ) النساء ١ ١ .
[١٢] النساء ١٧٦ .
[١٣] النساء ١٧٦ .