الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٣١٨
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الفرائض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في كتاب الله عز وجل سبع عشرة فريضة منهن ثلاث عشرة فريضة مسميات ، وأربع غير مسميات ، أما الفرائض المسميات فمنها فريضة الابنة النصف وذلك قوله الله سبحانه وتعالى : * ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) * [١] وفريضة البنتين الثلثان وذلك قول الله سبحانه : * ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) * [٢] وفريضة الوالدين السدسان وذلك قوله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * [٣] وفريضة الأم الثلث وذلك قول الله سبحانه : * ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * [٤] وفريضة الأخت النصف وذلك قوله تعالى : * ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) * [٥] وفريضة الأختين الثلثان وذلك قوله تعالى : * ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) * [٦] وفريضة الأخ أو الأخت من الأم له السدس وذلك قوله تعالى : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
[١] النساء ١١ .
[٢] النساء ١١ .
[٣] النساء ١١ .
[٤] النساء ١١ .
[٥] النساء ١٧٦ .
[٦] النساء ١٧٦ .