الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٩٥
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن السن إذا اسودت فقال : إذا اسودت السن ففيها خمس من الإبل ، وإذا انقصفت فبحساب ما نقص منها من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر .
باب القول في البيضتين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد قيل إن في اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية وزعم من قال بهذا ان الولد من اليسرى ، ولم يأتنا ذلك في كتاب ولا سنة وهما عندي في الدية سواء .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن البيضتين فقال : فيهما جميعا الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفي كل زوج من الانسان من عينين أو يدين أو رجلين ففيهما الدية وفي كل فرد من ذلك نصف الدية .
باب القول في العين القايمة والرجل واليد الشلاوين واللسان الأخرس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في ذلك حكومة على قدر ما أحدث فيها ، وعلى قدر ما كان عليه ذلك العضو من الهيئة والمنفعة لصاحبه يحكم فيها الإمام بما يوفقه الله له .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن العين القائمة وعن اليد الشلا واللسان الأخرس فقال : في ذلك كله حكومة وليس فيه دية معلومة .
باب القول في جناية الصبي والعبد والقول في فتق المثانة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : جناية العبد لازمة له في عنقه ، وليس على سيده في ذلك أكثر من دفعه برمته ، وسيده مخير في