الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٩٣
ولسنا نرى ذلك ولا نقول به ، ولكن فيه حكومة دون نصف الدية فيما نرى وهو أقرب إلى الحق عندنا .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولا يخرج منه شئ من العظام وهي دون المنقلة عشر الدية ، وفي السمحاق وهي التي تسحق اللحم وتقارب الموضحة أربع من الإبل ، وقد قيل فيما دون ذلك وفوقه من الشجاج ولسنا نقول فيها بشئ معلوم بل في ذلك كله حكومات ينظر فيها الناظر وذلك بعون الله وتوفيقه .
باب القول في الحر يقتل عبدا والرجل يقتل المرأة سفها وتمردا وطغيانا وفسادا في الأرض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا قتل الحر العبد على ذلك من الحال ، كان الإمام الناظر في أمره ، فان رأى أن يقتله كان له أن يقتله ، وكذلك الرجل إذا قتل المرأة على تلك الحال كان له أن يقتله بها . وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيمن قتلهما على هذه الحال .
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال : أي حر قتل عبدا أو رجل قتل امرأة تمردا وعتوا وظلما وفسادا في الأرض كان للامام أن يقتله به .
باب القول في معنى القتل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : القتل عندي على معنيين عمد وخطأ لا ثالث لهما ، وقد قيل في ذلك بمعنى ثالث شبه العمد ، ورويت فيه آثار عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وليست