الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٩٠
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : المنقلة هي التي تهشم الرأس فيخرج منه بعض ، وفي الجايفة ثلث الدية ، والجايفة فهي التي تصل إلى الجوف ، وفي الأمة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الدماغ .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وبذلك كله صح عندنا الأثر والحكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه على ما قلناه ، وقد ذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جعل في مارن الانف الدية .
باب القول في الدية كيف تؤخذ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تؤخذ الدية أرباعا في النفس وما دونها من الديات الموضحة فصاعدا ربع جداع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض ، وكذلك دية المرأة تؤخذ أرباعا مسننة على ما ذكرنا ودية المرأة نصف دية الرجل .
باب القول في تحديد الدية وتسميتها من الأموال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : دية الرجل من الذهب في أصحاب الذهب ألف مثقال ، وأصحاب الذهب فهم أهل الشام ومصر والمغرب والعراق والحجاز والبحرين واليمن ، والدية في أهل الدراهم عشرة آلاف درهم وهم أهل خراسان وما والاها من البلدان التي لا يتعامل فيها إلا بالدراهم ، وفي أهل البوادي من العرب وغيرهم مائة من الإبل ، وفي أهل البقر وهم أهل تهامة اليمن وغيرها من سواد الكوفة وغيره مائتا بقرة ، وفي أصحاب الشاء حيث كانوا وهم أهل الجبال من الشرق