الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٦٦
* ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ) * [٥٤] فكان ذلك معذرة للماضين وحجة على الباقين ، يا عمر أن شارب الخمر إذا شربها انتشى ، وإذا انتشى هذى وإذا هذى افترى فأقم حدها حد فرية وحد الفرية ثمانون وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه كان يضرب في شرب المسكر ثمانين . وكأن يقول كل مسكر : خمر . وبلغنا عنه عليه السلام أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميره ، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يجلد فيما أسكر قليله كما يجلد فيما أسكر كثيره .
وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسكر فقال : كلما أسكر كثيره فقليله حرام . وكذلك روي عن الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : كلما أسكر كثيره فالذوق منه حرام .
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال بلغنا عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كأن يقول : ( لا أجد أحدا يشرب خمرا ، ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد ثمانين ) .
[٥٤] المائدة ٩٣ .