الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٥٤
باب القول في العبد المملوك يسرق من مال سيده .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا سرق العبد المملوك من مال سيده شيئا يجب عليه في مثله القطع لم يقطع ، لأنه ماله سرق بعضه بعضا ، وان سرق مملوك من مال غير سيده ما يجب فيه القطع قطع .
وفي ذلك ما بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : أنه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين عبدي سرق من مالي فقال :
مالك سرق بعضه بعضا لا قطع عليه .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولو سرق من مال بين سيده وبين آخر أقل من مال سيده أو مثله لم يجب فيه القطع إذا كان مشاعا لا يعرف بعضه من بعض ، فان سرق أكثر مما لسيده فيه بما يجب فيه القطع قطع .
باب القول فيمن سرق من أهل الذمة خمرا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إن سرق مسلم من ذمي خمرا من حرز في بلد يجوز لأهل الذمة سكناه والمقام فيه وتبنى فيه الكنائس قطع إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم ، فإن سرق ذلك من الذمي في مصر من أمصار المسلمين الذي لا يجوز لهم تسكنه ولا احداث الكنائس فيه لهم لم يكن ذلك يحرز له ، لأنه ليس له بمنزله ، ولا يجوز له فيه المقام لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آل بيته أمرنا باخراج أهل الذمة من جزائر المسلمين ، وجزائر المسلمين فهي مدنهم التي مدنوها وابتدعوها ، فينبغي أن يكون لهم قرى على حدة يأوون إليها ويسكنون فيها مثل الحيرة ، أو مثل غيرها .