الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٥٥
كاملا ، واما اقرار السبي بعضهم ببعض فلا نراه يثبت ، وهو الحميل [٣] ومثله .
باب القول في القرار العبد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أقر العبد المملوك على نفسه بشئ يلزمه به القصاص في بدنه جاز اقراره فيما يلزمه في بدنه من قصاص جراح أو مثله ، وإن أقر بشئ يلزم مولاه فيه بسبب من غرم أو غيره لم يلزمه اقراره عليه وكذلك ان أقر العبد بشئ فيه تلف نفسه لم يجز اقراره لأنه على سيده دونه ، ويلزم العبيد ما أقروا به من حقوق وغيرها إذا عتقوا طولبوا بها حين يكون اقرارهم لهم وعليهم .
ذال : وكذلك المحجور عليه في ماله ما ادعى عليه من سبب ، أو أقر به من حق واجب من مال أو جناية وجب عليه اقراره ولزمه ولم يدفع عنه ذلك الحجر الا أن يكون مجنونا ذاهب العقل ، أو صبيا لا عقل له ، فاما إذا كان في غير هاتين الحالتين لزمه ما أقربه حجر عليه أولم يحجر ، لان الحجر ليس له أصل صحيح ، ولان المرء أولى بما له إذا كان بالغا صحيح العقل ثابت اللب .
[٣] الحميل : الذي يجاء به من بلد غريبا .