سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣ - الشرط الرابع الإستطاعة
مسألة ٦٢: يجب على المستطيع الحج مباشرة إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزىء عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة [١].
مسألة ٦٣: من وجب عليه الحج أو العمرة سواء كان مستقراً عليه أو في سنة استطاعته أو بالنذر أو بالافساد كما في حج العقوبة ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو لغير ذلك، أو كان إتيانه للحج بنفسه يشق عليه بحرج شديد ولم يرجَ تمكنه من الحج بعدُ من دون الحرج الشديد وجبت عليه الاستنابة [٢].
[١] كما هو مقتضى الظهور الأولي من الأوامر المباشرية، وهو ما يسمى بأصالة التعبد بالمعنى الثاني، والمسألة من بديهيات الفقه، وذكرها إنما هو مقدمة تمهيدية للمسألة الآتية.
[٢] يشهد له صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة الإسلام، وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له، ويقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله».