سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - الشرط الرابع الإستطاعة
مسألة ٤٩: الواجب بالبذل هو وظيفة المبذول له لو كانت استطاعته من نفسه من تمتع أو إفراد، فلو اشترط الباذل عليه أن يحجّ بغير وظيفته لم يعزم عليه الحج [١].
نعم لو بذل له للعمرة المفردة فقط فالأقوى عزيمته عليه [٢] وإن كانت لا تجزىء عن التمتّع لو استطاع بعدُ، وكذلك لا يلزم على مَن حجّ حجّة الإسلام قبول البذل، كما أنه يلزم القبول [٣] على مَن استقرّ عليه الحج سابقاً وأصبح معسراً، وكذلك لو وجب عليه لنذر وشبهه ولم يتمكّن من أدائه [٤].
مسألة ٥٠: لو بذل له مال ليحجّ به فتلف المال أثناء الطريق أو بعد الإحرام فإن لم يعجزه ذلك عن أداء الأعمال لم تسقط عزيمة الحج [٥]،
[١] لإنه في ظرف تقييد الباذل لا إذن بإتيان الحج الواجب.
[٢] لوجوب العمرة مرة واحدة في العمر.
[٣] لتحقق القدرة على بالحج، فيندرج تحت قوله عليه السلام «له ما يحج به».
[٤] ووجهه ما في التعليقة السابقة.
[٥] لتحقق موضوعه.