سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - إدراك الوقوفين أو أحدهما
الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه [١]، وإن كان الأحوط [٢] الإعادة بالتفصيل الذي مرّ في الصورة الأولى.
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضاً [٣].
السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة الأظهر والأقوى الصحة [٤]، وإن كان الأحوط لا سيّما في
[١] وفاقاً للأكثر بل المشهور، وخلافاً للشيخ في النهاية والمبسوط، واختارهفي النافع للمعتبرة المستفيضة المتضمنة أن من لم يدرك الناس بالمشعر قبل طلوع الشمس من يوم النحر فلا حج له فإنها شاملة للفرض، بل ولمن أدرك اختياري عرفة أيضاً، وفيه: أنها ظاهرة فيمن لم يدرك إلا المشعر الاضطراري، ومعارضة بالمعتبرة المستفيضة المتضمنة أن من أدرك المشعر قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج.
[٢] خروجاً عن خلاف من تردد أو حكم بالبطلان.
[٣] بلا خلاف في ذلك، وتدل عليه جملة من النصوص، منها صحيحة معاوية وفيها «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج».
[٤] وبه قال الصدوق وابن الجنيد، وهو الظاهر من كلام السيد والحلبي، واختاره في الروضة والمدارك، خلافاً للمشهور.
والروايات على طوائف:
الأولى: ما دل على الصحة، كصحيحة ابن المغيرة قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً ... فدخل إسحاق على أبي الحسن فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج»، ومثلها من حيث الصراحة موثقة الفضل بن يونس، وفي صحيحة جميل عنه