سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - الوقوف في المزدلفة
الباقي ولو متعمداً صحّ حجّه وإن ارتكب محرماً، وعليه كفارة شاة [١] وإن أفاض قبل طلوع الفجر، وإن كان مستخفاً ومتهاوناً فعليه بدنة على الأحوط.
والأحوط لمن ترك الركن أيضاً أن يقف الوقوف الاضطراري الآتي [٢] وبقية الأعمال ويأتي بالطوافين بنية ما في الذمة، والأحوط
[١] على المشهور، وهو الصحيح جمعاً بين صحيحة مسمع المتقدمة، وصحيحة علي بن رئاب وفيها «من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمداً أو مستخفاً فعليه بدنة»، وقد يجمع بينهما بالتفصيل بين ذي اليسار وغيره، كما مر نظيره في جملة من الكفارات، أو يجمع بينها بالاقتصار على البدنة على المستخف والمتعمد جرأة وتهاوناً، بخلاف ما لو كان متعمداً لداعي لا يعذر فيه، وهذا التفصيل أحوط.
[٢] وظاهر إطلاق المشهور عدمه، وقد يستظهر من صحيحة الخثعمي المتقدمة وجوب الرجوع لإطلاق الأمر فيها حيث قال عليه السلام «رجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس» لكن الظاهر إرادة الوقوف الاختياري وإلا فان الوقوف الليلي مقدماً على الوقوف النهاري عند الدوران بينهما.