سند الناسكين( تقرير ماحوزى)
(١)
وجوب الحج
٣ ص
(٢)
شرائط وجوب حجة الإسلام
٨ ص
(٣)
الشرط الأول البلوغ
٨ ص
(٤)
الشرط الثاني العقل
١٢ ص
(٥)
الشرط الثالث الحريّة
١٢ ص
(٦)
الشرط الرابع الإستطاعة
١٤ ص
(٧)
الوصية بالحج
٥٠ ص
(٨)
فصل في النيابة
٦٥ ص
(٩)
الأول البلوغ
٦٥ ص
(١٠)
الثاني العقل
٦٦ ص
(١١)
الثالث الإيمان
٦٦ ص
(١٢)
الرابع
٦٨ ص
(١٣)
الحج المندوب
٨٧ ص
(١٤)
أقسام العمرة
٨٨ ص
(١٥)
أقسام الحج
٩٧ ص
(١٦)
فصل في حجّ الإفراد
١١٥ ص
(١٧)
حج القِران
١٢٠ ص
(١٨)
مواقيت الإحرام
١٢١ ص
(١٩)
أحكام المواقيت
١٣٢ ص
(٢٠)
كيفية الإحرام
١٤٦ ص
(٢١)
تروك الإحرام
١٦٢ ص
(٢٢)
1- الصيد البري
١٦٢ ص
(٢٣)
كفارات الصيد
١٦٨ ص
(٢٤)
2- مجامعة النساء
١٧٣ ص
(٢٥)
3- تقبيل النساء
١٨١ ص
(٢٦)
4- مس النساء
١٨٢ ص
(٢٧)
5- النظر إلى المرأة وملاعبتها
١٨٤ ص
(٢٨)
6- الاستمناء
١٨٥ ص
(٢٩)
7- عقد النكاح
١٨٦ ص
(٣٠)
8- استعمال الطيب
١٨٨ ص
(٣١)
9- لبس المخيط للرجال
١٩٣ ص
(٣٢)
11- النظر في المرآة
١٩٨ ص
(٣٣)
12- لبس الخف والجورب
٢٠٠ ص
(٣٤)
13- الفسوق
٢٠١ ص
(٣٥)
10- الاكتحال
١٩٧ ص
(٣٦)
14- الجدال
٢٠٣ ص
(٣٧)
15- قتل هوام الجسد
٢٠٦ ص
(٣٨)
16- التزين
٢٠٨ ص
(٣٩)
17- الإدهان
٢١٠ ص
(٤٠)
18- إزالة الشعر عن البدن
٢١٢ ص
(٤١)
19- ستر الرأس للرجال
٢١٥ ص
(٤٢)
20- ستر الوجه للنساء
٢١٨ ص
(٤٣)
21- التظليل للرجال
٢٢٠ ص
(٤٤)
22- إخراج الدم من البدن
٢٢٦ ص
(٤٥)
23- تقليم الظفر
٢٢٧ ص
(٤٦)
24- قلع الضرس
٢٢٩ ص
(٤٧)
25- حمل السلاح
٢٣٠ ص
(٤٨)
أحكام الحرم المكي
٢٣١ ص
(٤٩)
محل ذبح الكفارة ومورد مصرفها
٢٣٤ ص
(٥٠)
مصرف الكفارة
٢٣٥ ص
(٥١)
الطواف
٢٣٧ ص
(٥٢)
شرائط الطواف
٢٤١ ص
(٥٣)
واجبات الطواف
٢٥٨ ص
(٥٤)
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج
٢٦٠ ص
(٥٥)
النقصان في الطواف
٢٦٥ ص
(٥٦)
الزيادة في الطواف
٢٦٧ ص
(٥٧)
الشك في عدد الأشواط
٢٧٠ ص
(٥٨)
صلاة الطواف
٢٧٥ ص
(٥٩)
السعي
٢٨٣ ص
(٦٠)
أحكام السعي
٢٩٤ ص
(٦١)
الشك في السعي
٢٩٨ ص
(٦٢)
التقصير
٢٩٩ ص
(٦٣)
واجبات الحج
٣٠٤ ص
(٦٤)
الوقوف بعرفات
٣٠٨ ص
(٦٥)
الوقوف في المزدلفة
٣١٤ ص
(٦٦)
إدراك الوقوفين أو أحدهما
٣١٩ ص
(٦٧)
منى وواجباتها
٣٢٤ ص
(٦٨)
الأول رمي جمرة العقبة
٣٢٤ ص
(٦٩)
٣٢٤ ص
(٧٠)
2- الذبح أو النحر في منى
٣٣٠ ص
(٧١)
مصرف الهدي
٣٤٨ ص
(٧٢)
3- الحلق والتقصير
٣٥٠ ص
(٧٣)
طواف الحج وصلاته والسعي
٣٥٥ ص
(٧٤)
طواف النساء
٣٥٨ ص
(٧٥)
المبيت في منى
٣٦٣ ص
(٧٦)
رمي الجمار
٣٦٨ ص
(٧٧)
أحكام المصدود والمحصور
٣٧٣ ص
(٧٨)
مستحبات الإحرام
٣٨٢ ص
(٧٩)
مكروهات الإحرام
٣٨٥ ص
(٨٠)
دخول الحرم ومستحباته
٣٨٦ ص
(٨١)
آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام
٣٨٦ ص
(٨٢)
آداب صلاة الطواف
٣٩٤ ص
(٨٣)
آداب الطواف
٣٩٠ ص
(٨٤)
آداب السعي
٣٩٦ ص
(٨٥)
آداب الإحرام للحجّ
٣٩٩ ص
(٨٦)
آداب الوقوف بعرفات
٤٠١ ص
(٨٧)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٤٠٥ ص
(٨٨)
آداب رمي الجمرات
٤٠٧ ص
(٨٩)
آداب الهدي
٤٠٩ ص
(٩٠)
آداب الحلق
٤١٠ ص
(٩١)
آداب طواف الحج والسعي
٤١٠ ص
(٩٢)
آداب مكة المعظمة
٤١٢ ص
(٩٣)
طواف الوداع
٤١٤ ص
(٩٤)
آداب منى
٤١١ ص
(٩٥)
زيارة فاطمة
٤١٦ ص
(٩٦)
زيارة أئمة البقيع
٤١٧ ص
(٩٧)
زيارة الرسول الأعظم
٤١٥ ص
(٩٨)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤١٨ ص
(٩٩)
دعاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة
٤٣٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص

سند الناسكين( تقرير ماحوزى) - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - الطواف

ثم في صورة الترك العمدي المفسد لعمرة التمتع الأقوى أن إحرامه ينقلب إلى حج الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد [١]، والأظهر اجتزاؤه بذلك وإن كان مقصراً آثماً [٢] لا سيّما إذا كان الحج ندبياً، والأحوط فيما


[١] وذهب عدة من أعاظم العصر إلى بطلان إحرام عمرته، وذلك لأن الإحرام- في نظرهم- ليس من قبيل السبب والمسبب، وأنه معنى اعتباري يتوصل إليه بالتلبية ويقارن النسك، كما في الطهارة المسببة عن الوضوء، وهو الذي ذهب إليه المشهور، وإنما هو فعل من أفعال النسك، كتكبيرة الإحرام جزء من أجزاء الصلاة وتبطل لعدم تعقبها ببقية الإجزاء وفوات المحل، ومن ثم التزموا ببطلان احرام عمرة التمتع مع عدم الإتيان بأعمالها إلى الزوال من يوم عرفة حيث يفوت محل التدارك، وكذلك بطلان احرام الحج لفوات الموقفين أو بقية أعمال الحج فيما لو انقضى شهر ذي الحجة، بخلاف العمرة المفردة حيث لا يفوت محلها ولو بتمادي الوقت فيبقى على الإحرام.

[٢] قد يقال ببطلان نسكه حينئذ لتفويته عمرة التمتع عمداً ولا تشملهالروايات الواردة في العدول لاختصاصها بمن ضاق وقته عن العمرة اتفاقاً لا بسوء الاختيار، والصحيح أن روايات العدول مطلقة، ففي صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة، وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه» فهي شاملة لموارد ما إذا أحرم وتأخر في الطريق لقضاء بعض الحوائج من المرور على ضياع أو الذهاب إلى تجارة أو بعض المعادن أو رعي بعض الدواب مما قد ورد التمثيل به في العديد من الروايات، فدعوى انصراف الروايات عن من أخّر الطواف عمداً في غير محله، بل الإطلاق محكم ويكون المقام نظير الأبدال الاضطرارية في الأبواب الأخرى الشاملة لما إذا فوّت الواجب الاختياري بسوء الاختيار.

ومما يعضد هذا الإطلاق ما ورد فيمن لبّى عمداً قبل تقصيره في عمرة التمتع أن نسكه ينقلب إلى الإفراد، وكذلك الحال في الجاهل دون الناسي كما ذهب إليه جماعة ونسب إلى الأشهر كما في الدروس والمسالك، وعن الروضة والمسالك واحتمال المدارك أنه يجتزىء به عن الفرض لو كان الحج واجباً، واختاره النراقي في المستند، تمسكاً بمصححة العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته، هي حجة»، وصحيحة أبي بصير وفيها «المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة».

والخلاصة: أن تفويت عمرة التمتع لمن فرضه التمتع- أعم من أن يكون دخل في احرام العمرة أو لم يدخل وأعم من كون التفويت بترك العمرة أو افسادها- تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد وإن أثم في صورة التقصير، ويتبعها بعمرة مفردة ويجتزىء بذلك عن الفرض، نعم في صورة افساد عمرة التمتع يظهر من غير واحد وجوب الحج عليه من قابل إما كعقوبة أو إعادة.

ويتبين من ذلك: أن النائي والحاضر- إن لم يكونا نائبين- مشروعية أنواع النسك لهما، غاية الأمر أن النائي يتعين عليه في الرتبة الأولى التمتع، فإن عجز عنها تنتقل وظيفته إلى الإفراد، أما الحاضر فيتعين عليه الإفراد، بمعنى عدم لزوم التمتع عليه، فلو تمتع صح منه ذلك، شريطة أن يعقد إحرامه من المواقيت البعيدة.